Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٢٠٩

كالحنفية، وبعضهم يرى تكرارها سبع مرات كالحنابلة، وبعضهم يرى أنه يكفي في غسل النجاسة غسلة واحدة ما لم تكن نجاسة كلب، ومسألة وجوب العدد في غسل النجاسة مسألة أخرى سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى ومناقشتها، ولكن البحث الآن في الماء المنفصل عند تطهير هذا المحل المتنجس، وهو ما يسمى بغسالة النجاسة، أو الماء المستعمل في إزالة النجاسة، فإذا انفصل عن المحل، وهو لم يتغير هل يكون نجسًا أو طاهرًا أو طهورًا، اختلف العلماء في هذا:

فقيل: الماء المنفصل من غسل النجاسة الحقيقية من الغسلة الأولى حتى الغسلة الثالثة نجس، وهذا مذهب الحنفية (١).

وقيل: الماء المنفصل طهور ما لم يتغير بالنجاسة، وهو مذهب المالكية (٢).

وقيل: يكون طاهرًا غير مطهر، بشرط أن ينفصل الماء غير متغير، وقد طهر المحل، وهو الأصح عند الشافعية (٣).