Skip to content

استدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأولى الحكم على الاستدراك

استدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأولى

نايف الزهراني

Printed page ٨٢

وحديث جابر الذي أشار إليه ابن تيمية، ثم أسند (عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (من مات له ثلاثة لم تمسّه النار إلا تَحِلَّة القسم) (١) يعني: الورود). (٢)

وبالمرور على الصراط فَسَّرَها ابن مسعود، وجابر ﵃، والحسن (ت: ١١٠)، وقتادة (ت: ١١٧)، وعبد الرحمن بن زيد (ت: ١٨٢)، والكلبي (٣) (ت: ١٤٦)، واختاره القاضي عياض (ت: ٥٤٤)، وابن كثير (ت: ٧٧٤)، والشوكاني (ت: ١٢٥٠) (٤).

ولا يتعارض هذا مع من فسَّرَ الورود بالدخول، كابنِ عباس وأبي هريرة ﵃، ومجاهد (ت: ١٠٤)، ومقاتل (ت: ١٥٠)، والزهري (ت: ١٢٤)، ومالك (ت: ١٧٩)، والبخاري (ت: ٢٥٦)، والسمرقندي (ت: ٣٧٥)، والسمعاني (ت: ٤٨٩) وقال عنه: (أولى الأقاويل) (٥)، قال ابن حجر (ت: ٨٥٢): (وهذان القولان أصح ما ورد في ذلك، ولا تنافي بينهما؛ لأن من عَبَّرَ بالدخول تَجَوَّزَ به عن المرور، ووجهه أن المارَّ عليها فوق الصراط في معنى من دخلها، لكن تختلف أحوال المارَّة باختلاف