(ت: ١١٠)، وأيوب السختياني (١) (ت: ١٣١)، ومالك بن أنس (ت: ١٧٩)، والفضيل بن عياض (٢) (ت: ١٨٧). (٣)
وورد حملُ الآية على عمومها عن ابن عباس ﵁ (٤)، وعليه عامَّة المفسرين (٥)، وهو الصواب.
وما ذهب إليه بعض أصحاب ابن عيينة (ت: ١٩٨) من تخصيص الآية بأصحاب العجل، وعدم شمولها من سواهم قصورٌ عن ملاحظة العموم في اللفظ، ووقوفٌ بالآيةِ دون ما تشتمل عليه من المعاني، وهذا من القصور في الفَهم، وقد أشار ابن القيم (ت: ٧٥١) إلى ذلك فقال: (وكذلك الحالُ في أحكامٍ وقعت في القرآن كان بُدُوُّ افتراضِها أفعالٌ ظهرت من أقوامٍ، فأنزل الله بسببها أحكامًا صارت شرائعَ عامَّةً إلى يوم القيامة، فلم يكن من الصوابِ أضافتها إليهم، وأنهم هم المرادون بها، إلا على وجه ذكر سبب النُّزول فقط، وأن تناولها لهم ولغيرهم تناولٌ واحدٌ)، ثُمَّ قال بعد أن مَثَّل لذلك: (ومن تأمَّلَ خطابَ القرآنِ وألفاظَه، وجلالَةَ المُتَكلِّم به، وعظمةَ مُلكِه،