Skip to content

أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية مسألة نكحت نفسها بغير إذن وليها

أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية

أبو بكر ابن العربي

Printed page ٣/ ٥٠٥

حِصَّةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ إلَى جَمْعِ السِّلْعَتَيْنِ، لَا سِيَّمَا وَيُمْكِنُ التَّوَقِّي مِنْ ذَلِكَ بِأَنْ يَذْكُرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قِيمَةَ سِلْعَتِهِ، وَيَقَعَ الثَّمَنُ مَقْسُومًا عَلَى الْقِيمَةِ، فَيَكُونَ مَعْرُوفًا لَا غَرَرَ فِيهِ، فَلَا يُمْنَعُ الْعَقْدُ حِينَئِذٍ عَلَيْهِمَا.

[مَسْأَلَة اجْتِمَاعُ إجَارَةٍ وَنِكَاحٍ]

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ:

فِي هَذَا اجْتِمَاعُ إجَارَةٍ وَنِكَاحٍ:

وَقَدْ اخْتَلَفَ عُلَمَاؤُنَا فِي ذَلِكَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ:

الْأَوَّلُ: قَالَ فِي ثَمَانِيَةِ أَبِي زَيْدٍ: يُكْرَهُ ابْتِدَاءً؛ فَإِنْ وَقَعَ مَضَى.

الثَّانِي: قَالَ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمَشْهُورِ: لَا يَجُوزُ، وَيُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَبَعْدَهُ.

الثَّالِثُ: أَجَازَهُ أَشْهَبُ وَأَصْبَغُ.

الرَّابِعُ: قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: إنْ بَقِيَ بَعْدَ الْمَبِيعِ، يَعْنِي مِنْ الْقِيمَةِ، رُبْعُ دِينَارٍ يُقَابِلُ الْبُضْعَ جَازَ النِّكَاحُ، وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ.

وَقَدْ بَيَّنَّا تَوْجِيهَاتِ هَذِهِ الْأَقْوَالِ فِي كُتُبِ الْمَسَائِلِ، وَالصَّحِيحُ جَوَازُهُ، وَعَلَيْهِ تَدُلُّ الْآيَةُ وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ: النِّكَاحُ أَشْبَهُ شَيْءٍ بِالْبُيُوعِ، فَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ، أَوْ بَيْنَ بَيْعٍ وَنِكَاحٍ، وَهُوَ شَبَهُهُ إلَّا مِنْ جِهَةِ الرَّجُلَيْنِ يَجْمَعَانِ سِلْعَتَهُمَا، وَإِذَا كَانَتَا لِرَجُلٍ وَاحِدٍ جَازَ، وَالْعَاقِدُ هُنَا وَاحِدٌ، وَهُوَ الْوَلِيُّ.

[مَسْأَلَة نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا]

الْمَسْأَلَةُ الْمُوفِيَةُ عِشْرِينَ:

قَالَ عُلَمَاؤُنَا: فِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النِّكَاحَ إلَى الْوَلِيِّ، لَا حَظَّ لِلْمَرْأَةِ فِيهِ، لِأَنَّ صَالِحَ مَدْيَنَ تَوَلَّاهُ. وَبِهِ قَالَ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَفْتَقِرُ النِّكَاحُ إلَى وَلِيٍّ، وَعَجَبًا لَهُ، مَتَى رَأَى امْرَأَةً قَطُّ عَقَدَتْ نِكَاحَ نَفْسِهَا، وَمِنْ الْمَشْهُورِ فِي الْآثَارِ: «لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ». وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ