Skip to content

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المطلب الأول حكم اعتكاف الحائض

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

صالح اللاحم

Printed page ١٠٠

الأدلَّة:

١ - استدلَّ أصحاب هذا القول لِما ذهبوا إليه بأنَّ الاعتكاف من شرطه المسجد، وهي ممنوعة من اللبث فيه بما ذكروه من استدلالٍ في مسألة اللبث (١).

٢ - واستدلَّ بعضهم بأنَّ الاعتكاف من شرطه الصوم، وهو مُحرَّمٌ على الحائض (٢).

ويمكن أن يناقش: بأنَّ هذا غير مُسلَّم، فالراجح عدم اشتراط الصوم له.

القول الثاني: أنَّ لها ذلك ويصحُّ منها:

ذهب إليه داود، وابن حزم (٣).

واحتج هؤلاء بما يلي:

١ - حديث عائشة قالت: «اعتكفت معه امرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضع الطست تحتها وهي تصلِّي» (٤).

٢ - ولأنَّ منعها من الاعتكاف مبنيٌّ على تحريم لبثها في المسجد، وهو غير مُسلَّم؛ إذ لا دليل من كِتابٍ أو سُنَّةٍ، أو إجماعٍ على ذلك (٥).