Skip to content

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المسألة الثانية: في عبور المسجد

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

صالح اللاحم

Printed page ٦٤

ووجه الاستشهاد منهما ظاهر (١):

٤ - ما رُوِيَ عن جابر قال: كنا نَمرُّ بالمسجد ونحن جُنب (٢).

وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعًا (٣) وإذا ثبت في الجُنب فالحائض مثله.

٥ - أنه روي ذلك عن ابن عباس (٤)، وابن مسعود (٥).

٦ - ولأنه حدث يمنع اللبث في المسجد، فلا يمنع العبور كالجنابة (٦).

القول الثاني: أنَّ ذلك لا يجوز:

ذهب إليه الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، والشافعية في مقابل الأصح (٩).

واحتجُّوا بما يلي:

١ - ما رُوِيَ من قوله ﷺ: «.. لأ أُحِلُّ المسجد لحائض ولا جُنب» (١٠) وهو بإطلاقه حجَّة في منع العبور (١١).