Skip to content

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة الفصل الثالث في الأحكام المترتبة على الاستحاضة المبحث الثالث وطء المستحاضة

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

صالح اللاحم

Printed page ٢٦٧

ونوقش: القياس على الحائض من وجهين:

الوجه الأول: أنه قياس يخالف ما سبق من دلالة الكتاب والسُنة فلم يقبل.

الوجه الثاني: أنَّ المستحاضة لها حكم الطاهرات في غير محل النزاع، فوجب إلحاقه بنظائره لا بالحيض الذي لا يشاركه في شيء (١).

الترجيح:

والرَّاجح هو القول الأول لقوَّة ما بُنِي عليه من استدلالٍ في مقابل ضعف ما ذكر للقول الثاني من استدلال.