Skip to content

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة الفصل الثالث في الأحكام المترتبة على الاستحاضة المبحث الثالث وطء المستحاضة

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

صالح اللاحم

Printed page ٢٦٥

مستحاضة وكان زوجها يجامعها» (١).

٣ - وعن عكرمة أيضًا قال: كانت أم حبيبة تُستحاض فكان زوجها يغشاها (٢).

٤ - ولأنَّ حمنة كانت تحت طلحة، وأم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف، وقد سألتا رسول الله ﷺ عن أحكام المستحاضة، فلو كان حرامًا لبينه لهما (٣).

ونوقش: بأنَّ غايتهما أنهما فعلى صحابي، ولم ينقل التقرير لهما عن النبي ﷺ، ولا بالإذن بذلك (٤).

٥ - وفي صحيح البخاري قال: قال ابن عباس: المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلَّت الصلاة أعظم (٥).

٦ - ولأنَّ المستحاضة كالطَّاهرات في الصلاة والصوم والاعتكاف والقراءة وغيرها، فكذا في الوطء (٦).

٧ - ولأنه دم عرق فلم يمنع الوطء كالناسور (٧).

٨ - ولأنَّ التحريم بالشرع، ولم يرد بتحريم، بل ورد بإباحة الصلاة التي هي أعظم، كما قال ابن عباس (٨).