Skip to content

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة قوله «وكذلك عظامها»

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ٥٣

وَكَذلِكَ عِظَامُهَا (١).

ــ

= الأول: أن جلده يطهر بالدباغ وهذا قول في المذهب (١)، وقول لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢) ﵀.

الثاني: وهو الصحيح أنه لا يطهر بالدباغ، وهو قول ابن سعدي (٣) واختيارشيخنا (٤) ﵀؛ لقوله ﷺ «دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا» (٥)، فعبر النبي ﷺ بالذكاة، ومعلوم أن الذكاة لا تكون إلا لما يباح أكله.

ثانيًا: هل يلزم غسل الجلد بعد الدبغ

؟ على وجهين: اختار صاحب الإنصاف اشتراط غسل المدبوغ وقال على الصحيح (٦)، والراجح أنه لا يشترط.

(١) و

قوله «وَكَذلِكَ عِظَامُهَا»

عظم الميتة كذلك نجس وذلك لكونه من أجزائها، وقد قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ (٧)،

هذا هو المشهور من المذهب (٨)، وهو مذهب مالك (٩)، والشافعي (١٠).

وفي رواية في المذهب (١١) طهارة عظم الميتة، وقال به أبو حنيفة (١٢)، =