Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٤٠٩

الفرع الثاني خلاف العلماء في بيع التلجئة

قال ابن تيمية: المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرف والعادات (١).

وقال أيضًا: كل لفظ بغير قصد من المتكلم ... فإنه لا يترتب عليه حكم (٢).

وخالف في ذلك الشافعية، فقالوا:

إذا تعارضت النية واللفظ يغلب حكم اللفظ لقوته على حكم النية لضعفه (٣).

[م -٥٨] اختلف العلماء في بيع التلجئة

فقيل: البيع باطل. وهذا القول هو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف ومحمد (٤)، والمشهور في مذهب الحنابلة (٥).

وقيل: البيع صحيح، رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة (٦)، وهو مذهب الشافعية (٧)، ووجه في مذهب الحنابلة (٨).