Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة الفرع الثالث الهزل في البيع

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٤٢٥

الفرع الثالث

في الهزل في البيع

[م - ٦٠] من البيع الصوري أن يكون المتعاقدان أو أحدهما هازلًا، ولم يقصد إنشاء العقد، فهل ينعقد بيع الهازل، أو يعتبر باطلًا لعدم قصد البيع.

اختلف العلماء في هذا،

فقيل: لا ينعقد بيع الهازل، وهذا مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، ووجه في مذهب الشافعية (٣)، والوجه المشهور في مذهب الحنابلة (٤).

وقيل: ينعقد، وهو قول في مذهب المالكية (٥)،

وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (٦)، ووجه في مذهب الحنابلة، اختاره أبو الخطاب (٧).

وقيل: يقبل إن ادعى الهزل بقرينة، وهو قول في مذهب المالكية (٨)، وقول