Printed page ١/ ٤٢٥
الفرع الثالث
في الهزل في البيع
[م - ٦٠] من البيع الصوري أن يكون المتعاقدان أو أحدهما هازلًا، ولم يقصد إنشاء العقد، فهل ينعقد بيع الهازل، أو يعتبر باطلًا لعدم قصد البيع.
اختلف العلماء في هذا،
فقيل: لا ينعقد بيع الهازل، وهذا مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، ووجه في مذهب الشافعية (٣)، والوجه المشهور في مذهب الحنابلة (٤).
وقيل: ينعقد، وهو قول في مذهب المالكية (٥)،
وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (٦)، ووجه في مذهب الحنابلة، اختاره أبو الخطاب (٧).
وقيل: يقبل إن ادعى الهزل بقرينة، وهو قول في مذهب المالكية (٨)، وقول