المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
Text
عقد المساقاة والمزارعة
تمهيد
المبحث الأول
في تعريف المساقاة والمزارعة
الفرع الأول
في تعريف المساقاة
تعريف المساقاة عند الفقهاء (١):
عرفها بعض الحنفية: بأنها «عقد على دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره» (٢).
وعرفها المالكية بقولهم: «العمل في الحائط بجزء من ثمره» (٣).
وفي الشرح الكبير: «عقد على خدمة شجر وما ألحق به بجزء من غلته، أو بجميعها» (٤).
Editor's footnotes
(١) لفظ المساقاة: مأخوذ من السقي وإن كان مشروطًا على العامل أعمالًا كثيرة؛ لأن السقي أشق الأعمال وأكثرها نفعًا خاصة بالحجاز؛ لأن أهلها يسقون من الآبار، وقيل: المساقاة من نوب الماء بين القوم، فيكون لبعضهم في وقت، ولآخرين في وقت. انظر جواهر العقود للسيوطي (١/ ١٩٩).
(٢) فتح القدير (٩/ ٤٧٩).
(٣) شرح حدود ابن عرفة (ص:٣٨٧).
(٤) الشرح الكبير (٣/ ٥٣٩).