Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

Printed page: 15/ 165

Text

عقد المساقاة والمزارعة تمهيد المبحث الأول في تعريف المساقاة والمزارعة الفرع الأول في تعريف المساقاة تعريف المساقاة عند الفقهاء (١): عرفها بعض الحنفية: بأنها «عقد على دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره» (٢). وعرفها المالكية بقولهم: «العمل في الحائط بجزء من ثمره» (٣). وفي الشرح الكبير: «عقد على خدمة شجر وما ألحق به بجزء من غلته، أو بجميعها» (٤).

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) لفظ المساقاة: مأخوذ من السقي وإن كان مشروطًا على العامل أعمالًا كثيرة؛ لأن السقي أشق الأعمال وأكثرها نفعًا خاصة بالحجاز؛ لأن أهلها يسقون من الآبار، وقيل: المساقاة من نوب الماء بين القوم، فيكون لبعضهم في وقت، ولآخرين في وقت. انظر جواهر العقود للسيوطي (١/ ١٩٩). (٢) فتح القدير (٩/ ٤٧٩). (٣) شرح حدود ابن عرفة (ص:٣٨٧). (٤) الشرح الكبير (٣/ ٥٣٩).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«المعاملات المالية أصالة ومعاصرة» (١٥/ ١٦٥)
Short
دبيان الدبيان، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج ١٥، ص ١٦٥.
Full
دبيان الدبيان. المعاملات المالية أصالة ومعاصرة. ج ١٥، ص ١٦٥.

Go to a printed page