Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة تمهيد في تعريف الإيجاب والقبول

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٢٨١

تمهيد في تعريف الإيجاب والقبول

عقد البيع لا يتم إلا إذا وجدت إرادتان:

إرادة باطنة: تعرف عند الفقهاء بالقصد (النية).

وإرادة ظاهرة: تعرف عندهم بالصيغة (الإيجاب والقبول).

والأولى: هي الأصل، والثانية دالة عليها.

فالنية وحدها لا تكفي. يقول الإمام الشافعي ﵀: «النية لا تصنع شيئًا، وليس معها كلام» (١).

ويقول ابن عابدين: «البيع لا ينعقد بالنية» (٢).

فلا تعتبر النية وحدها شروعًا في البيع، أو النكاح، أو الإجارة أو الهبة، أو الوقف، أو الوصية، أو غيرهما من أصناف المعاملات؛ لأننا لا نعلم القصد المنوي، فلا بد من دلالة قولية أو فعلية على قصد الإنسان ونيته، ولا يغني أحدهما عن الآخر (٣).