Printed page ١/ ٤٣٥
الفصل الرابع شروط الإيجاب والقبول
الشرط الأول توافق الإيجاب والقبول
[م - ٦٢] يجب أن يوافق القبول الإيجاب من جميع الوجوه، فإن خالفه بأن قبل غير ما أوجبه، أو بعض ما أوجبه، أو بغير ما أوجبه، فلا ينعقد العقد (١).
جاء في درر الحكام: «يشترط في انعقاد البيع أن يكون القبول موافقًا للإيجاب في خمسة أشياء:
أولًا: في مقدار الثمن.
ثانيًا: في جنسه.
ثالثًا: في المثمن.
رابعًا: في صفة الثمن.