Skip to content

الإشراف على نكت مسائل الخلاف باب التيمم

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ١٦٢

الذي قال فيه مالك يعيد في الوقت هو طاهر ليس بنجس، وإنما يستكره استعماله مع وجود غيره.

[١١١] مسألة: إذا عدم الجنب الماء يتيمم كالمحدث. خلافاً لما روي عن عمر وابن مسعود من منع ذلك. لقوله: ﴿أو لامستم النساء﴾ فعم. وقوله ﵇: (الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج).

وفي حديث عمار أنه أجنب فتمعك في الصعيد ثم أخبر النبي ﷺ فقال: (إنما يكفيك هكذا وهكذا) ووصف له التيمم. ولأنه منتقض الطهر عادم للماء كالمحدث. ولأنها طهارة عن حدث فوجب انتقال فرضها عند تعذرها إلى التيمم كالوضوء.