Skip to content

الإشراف على نكت مسائل الخلاف باب في نواقض الوضوء وموجبات الغسل

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ١٥١

هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قالت: قال رسول الله ﷺ: (أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ). ولأنه شخص ملتذ بلمس فرجه كالرجل. ولأنه فرج يلتذ بلمسه كالذكر. ولأنه مكلف مس من بدنه ما يخرج الحدث الموجب للبلوغ كالرجل.

[٩٤] (فصل) ومن لمس فرج بهيمة فلا وضوء عليه. خلافاً للشافعي في أحد قوليه. لأنه لمس بهيمة فأشبه سائر بدنها؛ ولأنه لمس لا لذة فيه فأشبه مس الجماد.

[٩٥] مسألة: وما يخرج من البدن من غير السبيلين كالقيء والحجامة والفصاد وما أشبه ذلك لا ينقض الوضوء. خلافاً لأبي حنيفة. لقوله: (لا وضوء إلا من صوت أو ريح). وروى أنس أن رسول الله ﷺ احتجم فلم يزد على أن غسل محاجمه وصلى). ومنه حديث ثوبان (أن النبي ﷺ -