Skip to content

صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة دخول مكة

صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة

كمال ابن السيد سالم

Printed page ٢/ ٢١٨

١٤ - الاستظلال بالخيمة أو المظلة (الشمسية) وفي السيارة:

وهذا لا حرج فيه، فعن أم الحصين ﵂ قالت: «حججت مع النبي ﷺ حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالاً ﵄ وأحدهما آخذ بخطام ناقته، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر، حتى رمى جمرة العقبة» (١).

قلت: فعلم أن ما يفعله بعض الحجاج من تكلف ركوب ما لا سقف له من السيارات، تنطع وتشدد لم يأذن به الله تعالى.

١٥ - شد الحزام على إزاره، ولبس الخاتم والساعة والنظارة:

لعدم النهي عن ذلك، وورود بعض الآثار بجواز بعض ذلك، فعن عائشة ﵂ أنها سئلت عن الهميان للمحرم؟ فقالت: «وما بأس؟ ليستوثق من نفقته» (٢).

وعن عطاء قال: يتختم -يعني المحرم- ويلبس الهميان (٣).

قال الألباني -رحمه الله تعالى-: «ولا يخفى أن الساعة والنظارة في معنى الخاتم والمنطقة [يعني الحزام] مع عدم ورود ما ينهى عنهما ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً﴾ (٤). اهـ.

١٦ - قتل ما يؤذي من الحيوان كالفواسق وغيرها مما تقدم.

دخول مكة

سنن دخول مكة:

١، ٢، ٣ - المبيت بذي طوى، والاغتسال لدخولها، ودخولها نهارًا:

لحديث نافع قال: «كان ابن عمر ﵄ إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي ﷺ كان يفعل ذلك» (٥).