Skip to content

صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة ٣ - كتاب الجنائز صفة الكفن

صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة

كمال ابن السيد سالم

Printed page ١/ ٦٣١

قال: إني والله ما سألتهُ لألبسها، إنما سألته لتكون كفني، قال سهل: فكانت كفنه (١).

صفة الكفن:

(أ) كفن الرجال:

عن عائشة «أن رسول الله ﷺ كفِّن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سَحُولِيَّة (٢) من كُرْسُف (٣) ليس فيهن قميص ولا عمامة» (٤).

ويؤخذ من هذا الحديث ومن غيره أنه يستحب في الكفن ما يأتي:

١ - أن يكون أبيض: ويؤيده قوله ﷺ: «البسوا من ثيابكم البياض، فإنه خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم» (٥).

٢ - أن يكفَّن الرجل في ثلاثة أثواب.

٣ - أن تكون من القطن.

٤ - أن لا يكون فيها قميص ولا عمامة، وإن كفِّن في قميص فلا بأس وإن كان الأولى تركه، فعن

ابن عمر أن عبد الله بن أُبَيٍّ لما تُوفي جاء ابنه إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله أعطني قميصك أكفِّنه فيه وصلِّ عليه واستغفِر له، فأعطاه النبي ﷺ قميصه ... الحديث» (٦) قال الشافعي في «الأم» (١/ ٢٣٦): وإن كفن في قميص، جعل القميص دون الثياب والثياب فوقه ... اهـ.

٥ - أن يكون أحد هذه الأثواب ثوب حبرة: أي مُخططًا أو ملونًا، فعن جابر عن النبي ﷺ قال: «إذا توفى أحدكم فوجد شيئًا، فليكفن في ثوب حَبِرَة» (٧).