٥٦ - باب تطويل القيام في الرَّكعة الأولى من صلاة الظُّهْر
٩٧٣ - أخبرَنا عَمْرُو بنُ عثمانَ قال: حدَّثنا الوليد، عن سعيدِ بن عبد العزيز، عن عطيَّةَ بن قيس، عن قَزَعَة
عن أبي سعيد الخُدريّ قال: لقد كانت صلاةُ الظُّهر (١) تُقامُ، فيذهبُ الذَّاهِبُ إلى البَقِيع فيقضي حاجتَه، ثم يتوضَّأ، ثم يجيءُ ورسولُ الله ﷺ في الرَّكعة الأولى؛ يُطوِّلُها (٢).
٩٧٤ - أخبرني يحيى بنُ دُرُست قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ - وهو القَنَّاد - قال (٣): حدَّثنا يحيى بنُ أبي كثير، أنَّ عبدَ الله بنَ أبي قتادة حدَّثه