Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٢/ ٢٣٨

٩٢٢ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المُبارك قال: حدَّثنا محمد بن سَعْد الأنصاريُّ قال: حدَّثني محمدُ بنُ عَجْلان عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح

عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إنَّما الإمامُ لِيُؤْتَمَّ به، فإِذا كَبَّرَ فكَبِّرُوا، وإذا قَرأَ فَأَنْصِتُوا" قال أبو عبد الرَّحمن كان المُخَرِّميُّ يقول: هو ثقة. يعني محمدَ بنَ سَعْد الأنصاريّ (١).

٣١ - اكتفاء المأموم بقراءة الإمام

٩٢٣ - أخبرني هارونُ بنُ عبد الله قال: حدَّثنا زيدُ بنُ الحُبَاب قال: حدَّثنا معاويةُ بنُ صالح قال: حدَّثني أبو الزَّاهِرية قال: حدَّثني كثيرُ بنُ مُرَّةَ الحَضْرَمِيُّ

عن أبي الدَّرْدَاء سمعَهُ يقول: سُئلَ رسول الله ﷺ: أفي كُلِّ صلاةٍ قراءة؟ قال: "نعم". قال رجلٌ من الأنصار: وَجَبَتْ هذه، فالتفت إلى (٢) - وكنتُ أقربَ القوم منه - فقال: ما أرى الإمامَ إذا أَمَّ القوم إلا قد كَفَاهم. قال أبو عبد الرَّحمن: هذا عن رسول الله ﷺ خطأ، إنَّما هو قولُ (٣) أبي الدَّرْدَاء، ولم يُقْرَأ هذا مع الكتاب (٤).