Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٨/ ١٠٣

عبد كُلالٍ، والحارث بن عبد كُلالٍ (١) قَيْلِ ذِي رُعَينٍ ومُعافِرَ وهَمْدانَ، أَمَّا بعد … "، وكان في كتابه: "أنَّ مَن اعتَبَطَ مؤمنًا قَتْلًا عن بَيِّنة، فإنَّه قَوَدٌ، إِلَّا أن يرضى أولياءُ المقتول، وأنَّ في النَّفس الدِّيةَ مئةً من الإبل، وفي الأنف -إذا أُوعِبَ جَدْعُه- الدِّيةُ، وفي اللِّسان الدِّية، وفي الشَّفتين الدِّية، وفي البيضَتَين الدِّية، وفي الذَّكر الدِّية، وفي الصُّلْب الدِّية، وفي العَينَين الدِّية، وفي الرِّجل الواحدة نِصفُ الدِّية، وفي المأمومة ثُلُثُ (٢) الدِّية، وفي الجائفة ثُلُثُ الدِّية، وفي المُنَقِّلة خمسَ عَشْرَة من الإبل، وفي كلِّ أصبع من أصابع اليدِ والرِّجل عَشْرٌ من الإبل، وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبل، وفي المُوضِحة خمسٌ من الإبل، وأنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمرأة، وعلى أهل الذَّهب ألفُ دينار" (٣).