سنن النسائي - ط الرسالة
١٦ - باب القصاص من الثَّنِيَّة
٤٧٥٦ - أخبرنا حُميدُ بنُ مَسعَدةَ وإسماعيلُ بنُ مسعود قالا: حدَّثنا بشر، عن حُمَيدٍ قال:
ذكَرَ أنسٌ أن عمَّته كَسرَتْ ثَنِيَّة جاريةٍ، فقضى نبي الله ﷺ بالقِصاص، فقال أخوها أنس بن النَّضْرِ: أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ فلانةَ؟! لا والذي بعثَكَ بالحقِّ، لا تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ فُلانةَ. قال: وكانوا قبلَ ذلك سألوا أهلها العفو والأَرْشَ (١)، فلمَّا حلفَ أخوها - وهو عمُّ أنس، وهو الشَّهيد يومَ أُحُد - رَضِيَ القومُ بالعَفْو، فقال النبيُّ ﷺ: "إنَّ من عبادِ الله مَنْ لو أقسمَ على الله لأَبَرَّه" (٢).
٤٧٥٧ - أخبرنا محمدُ بنُ المثنى قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا حُمَيدٌ
عن أنس قال: كَسرَتِ الرُّبَيِّعُ ثَنِيَّة جاريةٍ، فطلبوا إليهم العَفْوَ، فأبَوا، فعُرِض (٣) عليهم الأَرْشُ، فأبَوا، فأتَوا النبيَّ ﷺ فَأَمَرَ بالقِصاص، قال