Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٨/ ٦٢

ولا أعلَمُه إِلَّا (١) عن أنس بن مالك قال: ما أُتِيَ النبيُّ ﷺ في شيء فيه قِصاصٌ إلَّا أمر فيه بالعَفْو (٢).

٢٨ - باب هل يُؤخَذ من قاتل العمد الدِّيةُ إذا عفا ولي المقتول عن القَوَد؟

٤٧٨٥ - أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن أشْعَث قال: حدَّثنا أبو مُسْهِرٍ قال: حدَّثنا إسماعيل - وهو ابن عبد الله بن سَماعة - قال: أخبرنا الأوزاعي قال: أخبرني يحيى قال: حدّثني أبو سلمة قال:

حدَّثني أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ قُتِلَ له قَتِيلٌ فهو بِخَيرِ النَّظرين؛ إمَّا أن يُقادَ، وإما أن يُفدَى" (٣).

٤٧٨٦ - أخبرنا العبَّاس بن الوليدِ بن مَزْيَد قال: أخبرني أبي قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ قال: حدّثني يحيى بنُ أبي كثير قال: حدّثني أبو سلمة قال: