Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ١٢ - باب سقوط القود من المسلم للكافر

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٨/ ٣٦

"فُلانٌ؟ " قال: حتَّى سمَّى اليهوديَّ، قالت برأسِها: نعم. فأُخِذَ فاعترَفَ، فأمر به رسول الله ﷺ، فرُضِخَ رأسُه بين حَجَرين (١).

١٢ - باب سقوط القَود من المسلم (٢) للكافر

(٣)

٤٧٤٣ - أخبرنا أحمدُ بن حفص بن عبد الله قال: حدّثنى أبي قال: حدَّثني إبراهيمُ، عن عبد العزيز بن رُفَيع، عن عُبيدِ بن عُمَير

عن عائشة أمِ المؤمنين، عن رسول الله الله ﷺ أَنَّه قال: "لا يَحِلُّ قَتلُ مسلمٍ إلَّا في إحدى ثلاث خصال: زانٍ مُحْصَنٌ فيُرجَم (٤)، ورجلٌ يَقتلُ (٥) مسلمًا متعمدًا، ورجلٌ (٦) يخرجُ من الإسلام فيُحارِبُ الله ﷿ ورسولَه فيُقتَلُ، أو يُصلب، أو يُنفى من الأرض" (٧).