Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٨/ ٦٠

٢٦ - باب تأويل قوله ﷿: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾

٤٧٨١ - قال الحارثُ بنُ مِسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع - عن سفيانَ، عن عَمرو، عن مجاهد

عن ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل القِصاصُ، ولم تكُن فيهم الدِّية، فأنزلَ اللهُ ﷿: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ إلى قوله: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ١٧٨] فالعفو: أن يقبل الدِّيةَ في العمد، و"اتِّباع بالمعروف (١) "يقول: يتَّبِعُ هذا بالمعروف، ﴿وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ ويُؤدَّي هذا بإحسان ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: ١٧٨] ممَّا كُتِبَ على مَنْ كان قبلَكم، إنَّما هو القِصاص، وليس (٢) الدِّية (٣).