حدَّثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ (١): "مَنْ قُتِلَ له قَتيلٌ فهو بِخَيرِ النَّظرين؛ إما أن يُقادَ، وإما أن يُفْدَى" (٢).
٤٧٨٧ - أخبرنا أحمدُ بن إبراهيم بن محمد (٣) قال: أخبرنا ابن عائذ قال: حدَّثنا يحيى - هو ابن حمزة - قال: حدَّثنا الأوزاعي قال: حدَّثنا يحيى بن أبي كثير قال:
حدَّثني أبو سلمة، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "مَنْ قُتِلَ له قَتيلٌ" (٤) مرسل.
٢٩ - باب عفو النِّساء عن الدم
٤٧٨٨ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيمَ قال: حدَّثنا الوليد عن الأوزاعي قال: حدّثني حِصْنٌ (٥) قال: حدّثني أبو سلمة. ح: وأخبرنا الحُسين بنُ حُرَيث قال: حدَّثنا الوليد قال: حدَّثنا الأوزاعي قال: حدَّثني حِصْنٌ، أَنَّه سمعَ أبا سلمةَ يُحدِّث
عن عائشةَ أنَّ رسول الله ﷺ قال: وعلى المُقْتَتِلين أن يَنحَجِزُوا الأَوَّلَ فالأوَّلَ، وإن كانت امرأةً" (٦).