Skip to content

المبدع شرح المقنع - ط ركائز فصل

المبدع شرح المقنع - ط ركائز

برهان الدين ابن مفلح

Printed page ٧/ ٥٣

فقال: «للبنت النِّصفُ، وللأخت النِّصفُ، وائْتِ ابنَ مسعودٍ فسَيُتابِعُني (١)»، فسُئلَ ابنُ مسعودٍ، وأُخبِرَ بقَولِ أبي موسى، فقال: «لقد ضَلَلْتُ إذَنْ، وما أنا من المهتَدين، أقْضِي فيها بما قَضَى رسولُ الله ﷺ: لِلاِبْنة النِّصفُ، ولاِبْنة الابنِ السُّدسُ تَكْملةَ الثُّلثَينِ، وما بَقِيَ فلِلأْخت»، فأتَينا أبا موسى، فأخْبَرْناهُ بقَولِ ابنِ مسعودٍ، فقال: «لا تَسألونِي ما دام هذا الحَبْرُ فِيكُمْ» رواه البخاريُّ (٢).

(إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ)؛ أيْ: مع بَناتِ الاِبْن (ذَكَرٌ) في دَرَجَتِهنَّ؛ (فَيُعَصِّبُهُنَّ فِيمَا بَقِيَ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)، في قَولِ جمهورِ الفقهاء (٣) من الصَّحابة ومَنْ بَعدَهم؛ لقَوله تعالَى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النِّسَاء: ١١].

وانْفَرَدَ ابنُ مسعودٍ، فقال: «لِبَنات الاِبْن الأَضَرُّ بِهنَّ من المقاسَمَة أو السُّدسِ» (٤)، وذلك مَبْنِيٌّ على أصْله، وهو أنَّ بنتَ الاِبن لا يُعصِّبُها أخوها إذا اسْتَكْملَ البناتُ الثُّلثَينِ، وقد ناقَضَ في المقاسَمةِ إذا كان أضرَّ بهِنَّ، وكان (٥) يَنبَغِي أنْ يُعطِيَهُنَّ السُّدسَ على كلِّ حالٍ.

(وَإِنِ اسْتَكْمَلَ الْبَنَاتُ الثُّلَثَيْنِ؛ سَقَطَ بَنَاتُ الاِبْنِ)، بالإجْماع (٦)؛ لأِنَّه