Skip to content

المبدع شرح المقنع - ط ركائز فصل

المبدع شرح المقنع - ط ركائز

برهان الدين ابن مفلح

Printed page ٧/ ٥٠

(فَصْلٌ)

(وَلِلْبِنْتِ الْوَاحِدَةِ) من الصُّلْب (النِّصْفُ)، بغَير خِلافٍ (١)، وسَنَدُه قَولُه تعالَى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النِّسَاء: ١١]، وقضاؤه ﵇ (٢).

(فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَصَاعِدًا؛ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ)؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النِّسَاء: ١١]، وهو إجماعٌ (٣)، إلاَّ روايةً شذَّت عن ابن عبَّاسٍ أنَّ الابنتين (٤) فَرضُهما النِّصفُ (٥)؛ أخذًا بالمفهوم، والآيةُ ظاهِرَةُ الدَّلالة على ما زاد على اثنتَينِ، ووجْهُ دَلالَتها عَلَيهما: أنَّ الآيةَ وَرَدَتْ على سببٍ خاصٍّ، وهو ما رواه جابر، قال: جاءت امرأةُ سعدِ بن الرَّبيع بابنَتَيْها إلى رسول الله ﷺ، فقالت: هاتان ابْنَتَا سعدٍ، قُتِلَ أبوهما معك يوم أُحُدٍ، وابنُ عمِّهما أخَذَ مالَهما، فلم يَدَعْ لهما شَيئًا من مالٍ، قال: «يَقْضِي الله في ذلك»، فنَزلتْ آيةُ المواريث، فدعا النَّبيُّ ﷺ ابنَ عَمِّهما، فقال: «أعْطِ ابْنَتَيْ سعدٍ الثُّلُثَينِ، وأعْطِ أُمَّهما الثُّمنَ، وما بَقِيَ فهو لك» رواه أبو داودَ، وصحَّحه التِّرمذِيُّ والحاكِمُ (٦)، ووقع في «المغْنِي»، و «الشَّرح» أنَّه