Skip to content

المبدع شرح المقنع - ط ركائز فصل

المبدع شرح المقنع - ط ركائز

برهان الدين ابن مفلح

Printed page ١/ ١٨٦

مسائل:

الأولى: المفاضَلة بين أعضاء الوضوء غير مكروهة؛ لحديث عبد الله بن زيد (١).

وعنه: تكره؛ إذ لا مفاضلة بينها كما تدلُّ عليه الأحاديث.

ويُعمل في عددها (٢) بالأقلِّ، وفي «النهاية»: بالأكثر.

الثَّانية: يسنُّ التَّجديد لكلِّ صلاة؛ للأخبار، منها ما رواه أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعًا قال: «لولا أن أشقَّ على أمَّتي لأمرتهم بالوضوء عند كلِّ صلاة» وإسناده صحيح (٣).

وعنه: لا؛ كما لا يُستَحبُّ تجديد الغسل، وكما لو لم يُصَلِّ (٤) بينهما.

وقيل: يكره. وقيل: المداومة.

ولا بأس أن يصلِّيَ به ما لم يحدِث، وهو قول الأكثر.

وحكى الطَّحاويُّ عن ابن عمرَ وجماعةٍ وجوبَ الوضوءِ لكلِّ صلاةٍ (٥)،