Printed page ١/ ١٨٧
وقال النَّخَعِيُّ: لا يصلِّي بوضوءٍ واحدٍ أكثرَ من خمسِ صلواتٍ (١)، وخَصَّها قومٌ بالمسافر (٢).
الثَّالثة: يُباح هو وغُسلٌ في مسجد إن لم يؤذِ به أحدًا، حكاه ابن المنذر إجماعًا (٣).
وعنه: يُكرَه.
وإن نَجُس (٤) المنفصِل حَرُم؛ كاستنجاءٍ وذَبح.