Skip to content

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين كتاب المناسك شرح حديث جابر بن عبد الله ﵄ في صفة حج النبي ﷺ -

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

ابن عثيمين

Printed page ٢٤/ ٥٤٩

وفي غيرها أضاحٍ.

وإذا كان يحب أن ينفع إخوانه في الجهة الأخرى فليرسل إليهم دراهم صدقة، تطوعاً لله ﷿. فهذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها.

١٣٤- وفيه دليل على تأكد الأكل من الهدي؛ لأنه ﵊ أمر من كل بدنة بقطعة، وكان يكفيه أن يأخذ من بدنة واحدة يأكل ما شاء، لكن تحقيقاً لقوله تعالى: (فكلوا منها) (١) .

١٣٥- أنه يجوز التوكيل في ذبح الهدي؛ لأن الرسول ﷺ وكل علي بن أبي طالب ﵁ أن ينحر الباقي، ولكن لا ينبغي التوكيل إلا إذا دعت الحاجة إليه، إما لكثرة الهدي، أو لكون الذبح يشغله عما هو أهم؛ لأن الرسول ﵊ لا شك أن حاجات الناس تتعلق به في الاستفتاء وغيره، فلهذا لما نحر ثلاثاً وستين أعطى علياً ﵁، فنحر الباقي، وهو سبع وثلاثون بعيراً.

١٣٦- مشروعية إهداء الإبل؛ لأن النبي ﷺ أهدى إبلاً مائة بعير، وأشرك علياً ﵁ في هديه.

١٣٧- وفيه دليل على كرم النبي ﷺ حيث أهدى مائة بدنة عن سبعمائة شاة. وكثير من الناس اليوم يشق عليه إهداء شاة واحدة، حتى إنه يختار النسك المفضول على الفاضل تفادياً للهدي.

١٣٨- أنه ينبغي أن يفيض إلى مكة ليطوف ضحى يوم النحر؛