Skip to content

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين كتاب المناسك شرح حديث جابر بن عبد الله ﵄ في صفة حج النبي ﷺ -

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

ابن عثيمين

Printed page ٢٤/ ٥٢٥

يسن الدفع قبل طلوع الشمس، لقوله: "ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس "، وهو كذلك، فإن دفع بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس فلا إثم عليه، لكن الأفضل أن يتأخر.

٦٣- قوة النبي ﷺ في دين الله حيث لم يتبع قومه في الوقوف في مزدلفة، بل أجاز حتى أتى عرفة.

٦٤- أن الدين شرع وتوقيف، وليس عادة. دليله أن النبي ﷺ لم يتبع العادة في ذلك، بل اتبع ما اقتضته شريعة الله ﷾.

٦٥- أن نمرة من عرفة، بناء على أحد القولين ويتفرع على ذلك فائدتان:

٦٦- أنه لو وقف أحد بنمرة بعد زوال الشمس، ولم يدفع إلا بعد الغروب أجزأه الحج، ولم أر من صرح به، مع أن هذا هو مقتضى هذا القول ولازمه. أما إذا قلنا إن نمرة ليست من عرفة،

وهو الصحيح كما قلنا (١) ، فالأمر فيها واضح أنه من وقف فيها لا يجزئه ولا حج له.

٦٧- أنه ينبغي أن ينزل الحاج بنمرة قبل الوقوف بعرفة؛ والدليل فعل النبي ﷺ فلو قال قائل: أفلا يمكن أن يكون النبي ﷺ نزل بها من باب السهولة، لأنه أسمح لوقوفه حتى يستريح ويستعد للوقوف، كما قالت عائشة ﵂ في نزوله في المحصب (٢)