Skip to content

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين س ٢١: هل يجوز للحاج أن يقدم سعي الحج على طواف الإفاضة؟

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

ابن عثيمين

Printed page ٢٤/ ٣٦٢

وأصحابه الذين ساقوا الهدي.

أما إن كان متمتعاً، فإن عليه سعيين: الأول عند قدومه إلى مكة، وهو للعمرة، والثاني للحج.

والأفضل أن يكون بعد طواف الإفاضة، لأن السعي تابع للطواف، فإن قدمه على الطواف فلا حرج على القول الراجح، لأن النبي ﷺ سُئل قيل له: سعيت قبل أن أطوف؟! قال: "لا حرج " (١) . فالحاج يفعل يوم العيد خمسة أنساك مرتبة: رمي جمرة العقبة، ثم لنحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت، ثم السعي بين الصفا والمروة، إلا أن يكون قارناً أو مفرداً سعى بعد طواف القدوم فإنه لا يعيد السعي، والأفضل أن يرتبها على ما ذكرنا، وإن قدم بعضها على بعض، لاسيما مع الحاجة فلا حرج، وهذا من رحمة الله تعالى وتيسيره، فلله الحمد

رب العالمين.