Skip to content

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين المجلس الخامس عشر: في شروط الفطر بالمفطرات وما لا يفطر وما يجوز للصائم

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

ابن عثيمين

Printed page ٢٠/ ٢٩٤

بن صبرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما» (١)

ولا يُفْطِر بالتسوك , بل هو سنة له في أول النهار وآخره كالمفطرين لقول النبي ﷺ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» (٢) ، وهذا عام في الصائمين وغيرهم في جميع الأوقات , «وقال عامر بن ربيعة ﵁: رأيت النبي ﷺ ما لا أحصي يتسوك وهو صائم» (٣)

ولا ينبغي للصائم تطهير أسنانه بالمعجون لأن له نفوذا قويا ويُخْشَى أن يتسرب مع ريقه إلى جوفه، وفي السواك غُنْيَة عنه.

ويجوز للصائم أن يفعل ما يخفِّف عنه شدة الحر والعطش كالتبرُّد بالماء ونحوه , لما رُوِيَ عن بعض أصحاب النبي ﷺ أنهم قالوا: «رأيتُ النبي ﷺ بالعُرَج (اسم موضع) يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر» (٤) ، وبلَّ ابن عمر ﵄ ثوبا فألقاه على نفسه وهو صائم , وكان لأنس بن مالك ﵁ حجر منقور يشبه الحوض إذا وجد الحر وهو صائم نزل فيه وكأنه والله أعلم مملوءٌ ماءً، وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم (٥)