Skip to content

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين الفصل الثامن: زكاة الفطر

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

ابن عثيمين

Printed page ٢٠/ ١١٢

رمضان على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين» . متفق عليه. وهي صاع من طعام مما يقتاته الا"دميون. قال أبو سعيد الخدري ﵁: «كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي ﷺ صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر» ، رواه البخاري، فلا تجزىء من الدراهم والفرش واللباس، وأقوات البهائم والأمتعة وغيرها، لأن ذلك خلاف ما أمر به النبي ﷺ، وقد قال النبي ﷺ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» أي مردود عليه.

ومقدار الصاع كيلوان وأربعون غراماً من البر الجيد، هذا هو مقدار الصاع النبوي الذي قدر به النبي ﷺ الفطرة.

ويجب إخراج الفطرة قبل صلاة العيد، والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، وتجزىء قبله بيوم أو يومين فقط، ولا تجزىء بعد صلاة العيد لحديث ابن عباس ﵄ قال: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» ، رواه أبو داود وابن ماجه، لكن لو لم يعلم بالعيد إلا بعد الصلاة، أو كان وقت إخراجها في بر، أو بلد ليس فيه مستحق أجزأ إخراجها بعد الصلاة عند تمكنه من إخراجها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.