مجموع فتاوى ورسائل العثيمين
قضاؤها بخلاف الصوم، قال: وهذا هو الفرق بين قضاء الحائض الصوم دون الصلاة، ونقل عن ابن سريج وصاحب الحاوي أنه لا قضاء عليه.
٣ مذهب المالكية: أن المغمى عليه يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة، قال ابن عبد البر (في الكافي ٧٣٢/١) : ولا يقضي المغمى عليه شيئاً من الصلوات لأنه فاقد العقل ومن ذهب عقله فليس بمخاطب. وقال (في كتاب الصيام ٣٣/١) : عن مالك ﵀ قوله: من أغمي عليه في شهر رمضان، أو جن فيه ثم أفاق قضى الصوم، ولم يقض الصلاة إلى أن قال: كالحائض سواء.
٤ مذهب الحنفية: أن المغمى عليه لا يقضى الصلاة إن زاد الإغماء على يوم وليلة، ويقضي إن كان يوماً وليلة أو أقل، كما في ملتقى الأبحر (١/٨٢١) . وأما الصوم فيقضيه كما في الكتاب المذكور ١/٧٠٢.
فصارت الخلاصة أن المغمى عليه يقضي الصوم على المذاهب الأربعة إلا قولاً في مذهب الحنابلة والشافعية.
وأما الصلاة فلا يقضيها على مذهب الثلاثة. وعلى مذهب الإمام أحمد ﵀ يقضيها إلا على قول في المذهب اختاره في الفائق. حرر في ٧/٩/١٤١٩ هـ.