مجموع فتاوى ورسائل العثيمين
Printed page ١٩/ ٢٤
أبي بكر ﵄ قالت: أفطرنا يوماً من رمضان في غيم على عهد رسول الله ﷺ، ثم طلعت الشمس ولم ينقل أن النبي ﷺ أمرهم بالقضاء، ومثل ذلك إذا أكل يظن أن الفجر لم يطلع فتبين أنه طالع، فصومه صحيح، ولا قضاء عليه.
ويجوز للصائم أن يتطيب بما شاء من الطيب من بخور أو غيره، ولا يفطر بذلك.
ويجوز للصائم أيضاً أن يداوي عينه بما شاء من قطور أو ذرور، ولا يفطر بذلك.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.