Skip to content

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما هو حد النصاب الواجب دفع الزكاة

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

ابن عثيمين

Printed page ١٨/ ١٣١

ووردت أحاديث خاصة في الحلي، كالحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أن امرأة أتت إلى النبي ﷺ وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال رسول الله ﷺ لها: «أتؤدين زكاة هذا؟» قالت: لا، قال: «أيسرك أن يسوِّرك الله بهما سوارين من نار؟» فخلعتهما وألقتهما إليه ﷺ، وله شاهد من حديث عائشة وأم سلمة ﵄.

وقد قال ابن حجر ﵀ في بلوغ المرام عن الحديث الأول: إن إسناده قوي، فإذا كان قويًّا وله شواهد وعمومات تعضده تعين القول به.

وأما قياس حلي المرأة مع اللباس فهو قياس مع الفارق؛ لأن اللباس الأصل فيه عدم الزكاة، فإذا لم يتخذ عروض تجارة فلا زكاة فيه، وأما الذهب والفضة فإن الأصل فيهما الزكاة فمن أخرج منها شيئاً عن الزكاة فعليه الدليل، ولا نعلم دليلاً مستقيماً للذين أسقطوا زكاة الحلي.

والواجب على المرء أن يحتاط لدينه، ويحمد الله ﷿ الذي مَنّ عليه بنعم قد حُرمها كثير من الناس، وإذا كان الذين لا يوجبون الزكاة في الحلي يوجبونها إذا أعد للنفقة ولو كانت النفقة لقمة العيش، مع أن لقمة العيش من باب الضرورات، فلماذا لا يوجبونها فيه إذا أعد للتجمل والكماليات؟ ولهذا كان القياس المستقيم مع الأثر الصحيح يدل على وجوب الزكاة ولو كانت تلبسه