Skip to content

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يرفع الإمام والمأموم

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

ابن عثيمين

Printed page ١٧/ ١٣٢

الجنازة أو لا يرفعهما إلا في التكبيرة الأولى؟

فأجاب فضيلته بقوله: أما الجنازة: فإنه يرفع يديه في كل تكبيرة؛ لأن ذلك صح من فعل ابن عمر ﵄ وهذا العمل لا مجال للاجتهاد فيه، حتى نقول: لعله من اجتهاد ابن عمر، بل هو لا يكون إلا على سبيل التوقيف. وفعل ابن عمر هذا له حكم الرفع، وعلى هذا فالسنة في الصلاة على الجنازة أن يرفع الإنسان يديه عند كل تكبيرة، كما أن السنة أيضاً في الرفع في الصلاة أن لا يرفع الإنسان يديه إلا عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول.

وأما الرفع عند كل تكبيرة، فقد ذكر المحقق ابن القيم ﵀: أن هذا من أوهام بعض الرواة، حيث وهم فنقل قوله: "إن النبي ﷺ يكبر كلما خفض ورفع" فقال: (إنه كان يرفع يديه كلما خفض ورفع) .

والثابت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر ﵄ هو ما ذكرنا عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وثبت في البخاري ذلك عند القيام من التشهد الأول، وقال ابن عمر: "وكان لا يفعل ذلك في