Skip to content

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ١٠٤٧سئل فضيلة الشيخ: عن رجل دخل المسجد فوجد أن الإمام دخل في صلاته ووجد الصف قد اكتمل وامتلأ, فهل للرجل أن يقف خلف الصف لوحده, أو يجذب رجلا من الصف الأمامي, أو يقف عن يمين الإمام, أو يترك تلك الجماعة في هذا المسجد؟ أفيدونا مأجورين.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

ابن عثيمين

Printed page ١٥/ ١٨٧

فأما المقام الأول: فقد اختلف العلماء – ﵏ – فيه فقال بعضهم: تصح صلاة المنفرد خلف الصف لعذر ولغير عذر, لكن صرح بعضهم بكراهة ذلك لغير عذر ,وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة: مالك, والشافعي, وأبي حنيفة, واستدلوا بصحة صلاة المرأة خلف الصف حيث قالوا: إن الرجال والنساء سواء في الأحكام الشرعية. وبأن النبي ﷺ لم يأمر أبا بكرة حين ركع قبل أن يدخل الصف أن يعيد الصلاة (١) .وبأن النبي ﷺ أدار ابن عباس من ورائه في أثناء الصلاة (٢) .فإذا جاز أن يكون الانفراد في جزء من الصلاة جاز أن يكون في جميعا, إذ لو كان مبطلاً للصلاة لم يكن بين قليله وكثيره فرق كالوقوف قدام الإمام.

وأجابوا عن الأحاديث النافية لصلاة المنفرد خلف الصف بأن المراد بها نفي الكمال فهي كقوله صلي الله عليه وسلم (لا صلاة بحضرة طعام) (٣) ونحوه.

وقال بعض العلماء: إن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح وهذا مذهب الإمام أحمد المشهور عند أصحابه وهو من مفرداته.

وعنه رواية ثانية تصح وفاقاً للأئمة الثلاثة.

أما الأثر: فما رواه الإمام أحمد عن علي بن شيبان – ﵁ – أن النبي ﷺ رأى رجلاً يصلي خلف الصف فلما انصرف ,