Skip to content

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين فصل خلاصة الكلام في سبق المأموم إمامه

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

ابن عثيمين

Printed page ١٥/ ١١٥

الأولى والثانية؛ لأن إمامه وصل إلى مكان تخلفه.

وإن كان تخلفه عن إمامه لغير عذر فكالسبق على ما تقدم من التفصيل, ولا يخفى أن الصحيح أن الصلاة تبطل إذا تخلف بركن, أو أكثر لغير عذر سواء كان الركن ركوعاً أم غيره, والله أعلم.