Skip to content

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ٩٧٦ سئل فضيلة الشيخ: إذا فرغ المأموم من قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ولم يشرع الإمام في القراءة بعد الفاتحة فماذا يصنع المأموم في مثل هذه الحال؟

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

ابن عثيمين

Printed page ١٥/ ١١٠

الفاتحة وحينئذ يسكت؛ لأنه لا يجوز للمأموم أن يقرأ والإمام يقرأ إلا قراءة الفاتحة فقط

* * *

٩٧٧ سل فضيلة الشيخ: ما حكم السكتة التي يفعلها بعض الأئمة بعد قراءة الفاتحة؟ وهل يجب على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟

فأجاب فضيلته بقوله: السكتة التي يسكتها الإمام بعد الفاتحة سكتة يسيرة للتميز بين قراء الفاتحة التي هي ركن, وبين القراءة التي بعدها وهي نفل, ويشرع فيها المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية لعموم قوله ﵊ (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) (١) . ولأن النبي صلي الله عليه وسلم انصرف ذات يوم من صلاة الصبح فقال (لعلكم تقرءون خلف إمامكم)) ؟ قالوا: نعم. قال (فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب, فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)) (٢) . وهذا نص في أن قراءة الفاتحة واجبة حتى في الصلاة الجهرية. والنفي هنا نفي للصحة, ويدل على ذلك قول الرسول صلي الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة صلي الله عليه وسلم (من صلى صلاةً لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج فهي