Skip to content

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ٩٥٧ سئل فضيلة الشيخ: هل تشرع الجماعة الفوائت؟ وهل يجهر الإمام في الفائتة؟

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

ابن عثيمين

Printed page ١٥/ ٨٨

فأجاب فضيلته بقوله: صلاة الجماعة مشروعة في الفوائت يعني لو أن قوماً فاتتهم الصلاة فإنهم يصلونها جماعة, وهذا ثابت عن النبي ﷺ في أكثر من حديث, ومن ذلك حديث شغل عن صلاة العصر يوم الخندق, فعن جابر بن عبد الله – ﵄ – أن عمر بن الخطاب ﵁ جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش, وقال: يارسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب, فقال النبي صلي الله عليه وسلم (والله ما صليتها)) قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأنا لها, فصلى العصر بعدما غربت الشمس, ثم صلى بعدها المغرب (٢) .

وتقضي حسب الصلاة فإن كان يقضي صلاة جهرية جهر في القضاء ,وإن كان يقضي صلاة سرية سر بالقضاء, وهكذا جاءت السنة عن النبي ﵊ في بعض أسفاره حين ناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا في حر الشمس فأمرهم النبي ﵊ أن يصلوا الصلاة فأمر بلابل فأذن, ثم صلوا سنة الفجر, ثم صلوا الفجر يجهر بها النبي ﷺ , فدل ذلك على أن القضاء مثل الأداء.

ولهذا من العبارات المقررة عند الفقهاء (القضاء يحكي الأداء) أي يشابهه ويماثله.

* * *