Skip to content

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ٧٦١ وسئل فضيلة الشيخ: ما حكم الإيتار بركعة، وخمس، وتسع؟ وهل يجوز الوتر مثل صلاة المغرب بحيث يصلي الرجل ركعتين ثم يجلس للتشهد ويقوم للثالثة قبل أن يسلم؟

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

ابن عثيمين

Printed page ١٤/ ١١٩

صلاة الليل فقال ﷺ: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى" (١) . فهذا واضح بأن الوتر بركعة جائز. وقال النبي ﷺ: "من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل" (٢) ، وصح عنه ﷺ أنه كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرها (٣) ، ويوتر بسبع لا يجلس إلا في آخرها، وأنه يوتر بتسع ويجلس في الثامنة ويتشهد، ثم يقوم للتاسعة بدون تسليم، ثم يختمها بالتشهد والتسليم (٤) .

وأما الإيتار بثلاث كصلاة المغرب فإنه منهي عنه؛ لأن النافلة لا ينبغي أن تشبه بالفريضة، فإن لكل حكمه وشأنه، فالإيتار بالثلاث على وجهين:

إما أن يسلم عند الركعتين ويوتر بالثالثة كما صح ذلك من حديث عبد الله بن عمر – ﵄ – من فعله (٥) .

وإما أن يوتر بثلاث بدون تشهد إلا في الأخيرة كما في حديث عائشة الثابت في الصحيحين أنها سئلت كيف كانت صلاة النبي ﷺ في رمضان؟ فقالت: "كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى