Skip to content

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين أدعية الاستفتاح

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

ابن عثيمين

Printed page ١٣/ ٣٧١

ومن غضب الجبار، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين"، وهذا خطأ ليس بصواب، فهي ليس فيها بسملة، وليس فيها شيء بديل عن البسملة.

مسألة: حكم قراءة الفاتحة في الصلاة

قال النبي ﷺ للمسيء في صلاته: "اقرأ ما تيسر معك من القرآن"، ولم يعين ما يقرأ، فهل يجوز للإنسان أن يقرأ آية أو آيتين ثم يركع؟

الجواب: لا؛ لأن النبي ﷺ قال: "اقرأ ما تيسر معك من القرآن" (١) وبين في أحاديث أخرى أنه لابد من قراءة الفاتحة حيث قال ﷺ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن" (٢) .

وفي حديث آخر قال: "كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج" (٣) ، والخداج الشيء الفاسد الذي لا ينفع.

ولا تسقط الفاتحة إلا في صورة واحدة فقط وهي إذا جاء الإنسان إلى المسجد ووجد الإمام راكعاً فإنه في هذه الحال يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع، وتسقط عنه الفاتحة في هذه الصورة.

فإذا قال قائل: ما الدليل؟

فالجواب: الدليل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي بكرة – ﵁ – أنه دخل المسجد والنبي ﷺ راكع، فركع دون