مجموع فتاوى ورسائل العثيمين
Printed page ١٣/ ١٣٨
والنسائي بمعناه (١) ، وقال الدارقطني: رجاله كلهم ثقات، وهذا نص في أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة الفاتحة حتى في حق المأموم في الصلاة الجهرية، ولكنها تسقط عن المسبوق حين يدخل والإمام في الركوع، لحديث أبي بكرة ﵁ أنه انتهى إلى رسول الله ﷺ وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي ﵌ فقال: "زادك الله حرصاً ولا تعد". رواه البخاري (٢) ، ولم يأمره أن يقضي الركعة التي أدرك ركوعها ولم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فدل ذلك على أن الفاتحة تسقط عمن أدرك الإمام راكعاً، لأنه لم يدرك القيام الذي هو محل القراءة لكنها لا تسقط عنه في بقية الركعات.
كتب ذلك محمد الصالح العثيمين ليلة ١٧/٧/١٤١٥هـ.