Skip to content

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين فصل

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

ابن عثيمين

Printed page ١٢/ ٤٠٣

فإنه يكفيك)) ، ثم حضر الماء فأعطى النبي ﷺ هذا الرجل ماء وقال: ((أفرغه على نفسك)) (١) أي اغتسل به، فدل هذا على أنه إذا وجد الماء بطل التيمم، أما إذا لم يحضر الماء، ولم يزل العذر فإنه يقوم مقام طهارة الماء ولا يبطل بخروج الوقت، فلو تيمم الإنسان وهو مسافر ولا ماء عنده لصلاة الظهر مثلاً وبقي لم يحدث إلى العشاء فإنه لا يلزمه إعادة التيمم، لأن التيمم لا يبطل بخروج الوقت، لأنه طهارة شرعية كما قال الله في القرآن الكريم: (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ) (٢) . فبين الله أن طهارة التيمم طهارة، وقال الرسول ﷺ: ((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) بفتح الطاء أي أنها تطهر ((فإيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل)) (٣) وفي حديث آخر: ((فعنده مسجده وطهوره)) (٤) يعني ليتطهر وليصل.

ومن المحافظة على الطهارة إزالة النجاسة من ثوبك، ومصلاك وبدنك، فلابد من الطهارة في هذه المواضع الثلاثة. ودليل هذا في الثوب أن النبي ﷺ: ((أمر الحائض إذا أصابها الحيض أن تغسله ثم تصلي فيه)) (٥) .

ولما صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعاله خلع نعليه فخلع الناس