مجموع فتاوى ورسائل العثيمين
Printed page ١١/ ٧١
وضعها في حرام أكان له وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر (١) .
فأثبت النبي ﷺ للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه أثبت للفرع أجراً لأنه وطء حلال كما أن في الأصل وزراً لأنه وطء حرام.