مجموع فتاوى ورسائل العثيمين
العاشرة: لعن المعين في القنوت.
الحادية عشرة: قصته ﷺ لما أنزل عليه: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ .
الثانية عشرة: جده ﷺ في هذا الأمر؛ بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن.
ــ
ثم إن خبيبا دعا بالهلاك لفئة محصورة من الكفار لا لجميع الكفار.
وفيه أيضا إن صح الحديث: دعاؤه على عتبة بن أبي لهب: «اللهم، سلط عليه كلبا من كلابك» (١) فيه دليل على الدعاء بالهلاك، لكن هذا على شخص معين لا على جميع الكفار.
العاشرة: لعن المعين في القنوت، هذا غريب، فإن أراد المؤلف ﵀ أن هذا أمر وقع، ثم نهي عنه؛ فلا إشكال، وإن أراد أنه يستفاد من هذا جواز لعن المعين في القنوت أبدا؛ فهذا فيه نظر؛ لأن النبي ﷺ نهى عن ذلك.
الحادية عشرة: قصته ﷺ لما أنزل عليه: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ ، وهي أنه لما نزلت عليه الآية نادى قريشا؛ فعم، ثم خصص، فامتثل أمر الله في هذه الآية.
الثانية عشرة: جده ﷺ في هذا الأمر، بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، أي: اجتهاده ﷺ في هذا الأمر، بحيث قالوا: إن محمدا جن، كيف يجمعنا وينادينا هذا النداء؟