نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق
[الباب السابع] باب كفارة من أتى حائضًا
١٦/ ٣٨٣ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "عَنِ النَّبِيّ ﷺ في الَّذي يأتي امْرأتَهُ وَهِيَ حائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أوْ بِنِصْفِ دِينارٍ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ (١).
وَقَالَ أبُو دَاوُدَ (٢): هَكَذَا الرّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ: "قالَ: دِينارٌ أوْ نِصْفُ دِينارٍ". [صحيح]
وفي لَفْظٍ للتِّرْمِذِيّ (٣): "إذَا كانَ دَمًا أحْمَرَ فَدِينارُ، وَإنْ كانَ دَمًا أصْفَرَ فَنِصْفُ دِينارٍ". [إسناده ضعيف]
وفي رِوَايَةٍ لأحْمَدَ (٤): "أن النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ فِي الحائِضِ تُصَابُ دِينارًا، فإنْ أصَابَها وَقَدْ أدْبَرَ الدَّمُ عَنْها وَلمْ تَغْتَسِلْ فَنِصْفُ دِينارٍ". [إسناده ضعيف]
كُلُّ ذلكَ عَنِ النَّبِيّ ﷺ).
الرواية الأولى رواها أيضًا الدارقطني (٥) وابن الجارود (٦)، وكل رواتها مخرّج لهم في الصحيح إلا مقسمًا الراوي عن ابن عباس فانفرد به البخاري (٧) لكن ما أخرج له إلا حديثًا واحدًا. وقد صحح حديث الباب الحاكم (٨) وابن